يسأل الأخ ويقول: ما حكم المرأة الحائض وهي واقفة بعرفة؟
الجواب: لا شيء عليها، وقوفها صحيح، لما حاضت عائشة -رضي الله عنها- قال لها – عليه الصلاة والسلام-:
“إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم” يعني شيء جبري،
” افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري”
فلما جاء يوم التروية فإذا هي لم تطهر فأمرها أن تدخل الحج على العمرة، تغتسل وتلبي بالحج وتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، فلما طهرت اغتسلت وطافت بالبيت.
فالحاصل أن المرأة إذا كانت عليها العادة الشهرية وهي في عرفة أو كانت نفساء فحجها صحيح، وعند العامة إن المرأة التي تقف وهي غير طاهرة حجها ناقص، وهذا خطأ وهذه قضية في الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال لعائشة: “افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت حتى تطهري”.