موضوع اقناء الكلب في الاسلام أخذ ويأخذ حيزاُ متزايداً في النقاشات وخاصة مع ازدياد أعداد الناس المقتنية للكلاب وحدية تعامل المنظمات الراعية للكلاب والحيوانات مع موضوع الكلاب .
ففي بعض الدول المتقدمة الكلب يأتي بالدرجة الثانية أو الثالثة بالترتيب العائلي.
لذلك كان لابد لنا ممن توضيح بعض النقاط عن هذا الموضوع, وقد بدأنا البحث فيه في الأحاديث النبوية الشريفة حيث أن القرآن الكريم خلا من أي نص بخصوص ذلك.
ويعتبر صحيحي بخاري ومسلم المرجع الأهم وربما الوحيد للأحاديث النبوية الشريفة كما هو متعارف عليه في المذاهب الأربعة.
وبما أن الأحاديث الشريفة كثيرة وكتب البخاري ومسلمم كبيرة أيضاً لذلك إتبعنا طريقة البحث في الكتابين الذكورين بطريقة البحث في ملف الوورد .
حيث يمكنك كتابة كلمة “كلب” أو ” كلاب” فيظهر لك الكمبيوتر كل الكلمات التي بهذه الحروف .
كما أطلعنا على بعض المقالات في المواقع الالكترونية الشهيرة أيضاً من باب الاستزادة والتيقن.
وآثرنا في كتابة هذا المقال أن نقوم بتبسيط الموضوع وشرحه بدون ذكر الأحاديث بين االفقرات حتى يستوعب بشكل مقنع ونهائي لايمكن نسيانه.
البداية تبدأ عندما كان جبريل (عليه السلام) يأتي بالوحي لسيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم ( حيث جاءه مرة في بيته فوجد على بابه كلباً وثمثالاً فأمره بقتل الكلب وقطع رأس التمثال.
وعلى أثر ذلك ( يبدو) أن الرسول صلى الله عليه وسلم امر بقتل كل الكلاب في المدينة المنورة لدرجة أن إمرأة أتت للمدينة بصحبة كلب فقتلوه.
وفيما بعد لأسباب لانعرف الا واحد منها ( وهي عدم القضاء على أمة خلقها الله ) قرر النبي قتل الكلاب ماعدا الكلاب السوداء لأنها الشيطان أو أن الشيطان يسكن فيها.
ثم تغير الأمر فالكثير من الصحابة لديهم مزارع يحرسها كلاب ولديهم أغنام يحرسها كلاب أو تذهب الكلاب معهم للصيد فقرر النبي استئناء هذين النوعين من القتل.
وفيما بعد تم استئناء جميع الكلاب من القتل ماعد الكلب العقور أي المريض بمرض الكلب.
وانتهى المطاف أخيراُ بالحديث الذي يقول أن ن اقتنى كلباُ ينقص من أجره.
هذا من ناحية الاقتناء , أما من ناحية التعامل فقد ورد عن النبي حديث ولوغ الكلب في الاناء وطريقة تطهيره سبع مرا أحداها أو ثامنها بالتراب, مما يدل على نجاسة لعابه.
وباتالي في حال وجود الكلب في المنزل لن تستطيع توقي لعابه ولابد أن يصيبك شيئ منه وبالتالي يصيبك نجاسة.
اضافة الى وجود الكلب يمنع اللائكة من دخول المنزل للحديث المشهور عن النبي.
وقد اختلف الفقهاء في طهارة أو نجاسة الكلب وسنورد في آخر المقال أيضاً مما ورد في ذلك نقلاً من ويكيبيديا
وفيما يلي بعض الأحاديث المنقولة من صحيح مسلم :
89 – (279) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر. أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. ثم ليغسله سبع مرار”.
(279) وحدثني محمد بن الصباح. حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله. ولم يقل: فليرقه.
90 – (279) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات”.
91 – (279) وحدثنا زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات. أولاهن بالتراب”.
92 – (279) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“طهور إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب فيه، أن يغسله سبع مرات”.
93 – (280) وحدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمع مطرف بن عبدالله يحدث عن ابن المغفل؛ قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال “ما بالهم وبال الكلاب؟” ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وقال “إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. وعفروه الثامنة في التراب”.
(280) وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد (يعني ابن الحارث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. كلهم عن شعبة، في هذا الإسناد. بمثله. غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع. وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى.
10 – باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخة. وبيان تحريم اقتنائها، إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك.
43 – (1570) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
44 – (1570) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل.
45 – (1570) وحدثني حميد بن مسعدة. حدثنا بشر (يعني أبن المفضل). حدثنا إسماعيل (وهو ابن أمية) عن نافع، عن عبدالله، قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب. فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه. حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية، يتبعها.
46 – (1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.
47 – (1572) حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. حدثناروح. ح وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وقال (عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين. فإنه شيطان).
48 – (1573) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أبي التياح. سمعت مطرف ابن عبدالله عن ابن المغفل. قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال (ما بالهم وبال الكلاب؟) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم.
49 – (1572) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد (يعني ابن الحراث). ح وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا يحيى بن سعيد. ح وحدثني محمد بن الوليد. حدثنا محمد بن جعفر. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا النضر. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا وهب بن جرير. كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
50 – (1574) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
51 – (1574) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سالم، عن أبيه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا، إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره، كل يوم، قيراطان).
52 – (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية، نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
53 – (1574) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل عن محمد) (وهو ابن أبي حرملة) عن سالم بن عبدالله، عن أبيه؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد، نقص من عمله، كل يوم قيراط).
قال عبدالله: وقال أبو هريرة: أو كلب حرث.
54 – (1574) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا وكيع. حدثنا حنظلة بن أبي سفيان عن سالم، عن أبيه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية. نقص من عمله، كل يوم، قيراطان).
قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: أو كلب حرث. وكان صاحب حرث.
55 – (1574) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا مروان بن معاوية. أخبرنا عمر بن حمزة بن عبدالله ابن عمر. حدثنا سالم بن عبدالله عن أبيه. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما أهل دار إتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد، نقص من عملهم، كل يوم، قيراطان).
56 – (1574) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار (واللفظ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة، عن أبي الحكم. قال:
سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، ينقص من أجره كل يوم، قيراط).
57 – (1575) وحدثني أبو الطاهر وحرملة. قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان، كل يوم).
وليس في حديث أبي الطاهر: ولا أرض.
58 – (1575) حدثنا عبد بن حميد. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط).
قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة. فقال: يرحم الله أبا هريرة! كان صاحب زرع.
59 – (1575) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا هشام الدستوائي. حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله، كل يوم، قيراط. إلا كلب حرث أو ماشية).
(1575) – حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا شعيب بن إسحاق. حدثنا الأوزاعي. حدثني يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو سلمة بن عبدالرحمن. حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
2 م – (1575) حدثنا أحمد بن المنذر. حدثنا عبدالصمد. حدثنا حرب. حدثنا يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، مثله.
60 – (1575) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا عبدالواحد (يعني ابن زياد) عن إسماعيل بن سميع. حدثنا أبو رزين. قال: سمعت أبا هريرة يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم، نقص من عمله، كل يوم، قيراط).
61 – (1576) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة؛ أن السائب بن يزيد أخبره؛ أنه سمع سفيان بن أبي زهير (وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله، كل يوم، قيراط). قال: آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد!
61 – (1576) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل عن يزيد بن خصيفة. أخبرني السائب بن يزيد؛ أنه وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمثله.
وهنا الأحاديث الواردة في صحيح البخاري:
172 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا
(1/45)
________________________________________
174 – وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي
(1/45)
________________________________________
حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ 175 – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبٍ آخَرَ
(1/56)
3322 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ»
وفيما يلي نقلاً عن ويكيبيديا الخلاف بين الفقهاء بين نجاسة أو طهارة الكلب
1– من قال بطهارة الذات واللعاب
الذين ذهبوا بطهارة شَعر وسؤر الكلب هم المالكية والظاهرية والإباضية. وقد ذهب إلى هذا القول كبار التابعيون والعلماء، منهم: عكرمة، والزهري، وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة رأس الإباضية، وعروة بن الزبير، ومالك بن أنس، والأوزاعي، والثوري، وعبد الرحمن بن القاسم العتقي، وداود بن علي، وابن المنذر النيسابوري.
استدل الزهري ومالك بن أنس والأوزاعي والثوري وداود بن علي على طهارة الكلب عينه وريقه بالنص القرآني:Ra bracket.png يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Aya-4.png La bracket.png. وقالوا: لَوْ كَانَ نَجِسًا لَأَفْسَدَ مَا صَادَهُ بِفَمِهِ، وَلَمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِبَاحَتِهِ، فدل ذلك على طهارة ريقه. وفي حكى الماوردي عنهم قائلاُ: «وقَالَ مَالِكٌ وَدَاوُدُ:الْكَلْبُ طَاهِرٌ فَإِذَا وَلَغَ فِي الْإِنَاءِ كَانَ وَمَا فِيهِ طَاهِرًا، وَوَجَبَ غَسْلُهُ تَعَبُّدًا، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ والْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ الِاصْطِيَادَ بِهِ فَقَالَ: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ)، وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَأَفْسَدَ مَا صَادَهُ بِفَمِهِ».
روي عن ابن عمر في صحيح البخاري:
كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، صحيح حكم الإسلام في طهارة الكلاب
مما استدل به على طهارة، أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تضع أفواهها على الأرض، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها، ولا بغسل ما مسته من أرض المسجد . ورد عليهم الآخرون بأن طهارة المسجد يقينية، وسقوط اللعاب ظن، واليقين لا يزول بالظن.
روي عن أبي هريرة في صحيح البخاري:
أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة، حديث صحيح حكم الإسلام في طهارة الكلاب
هذا الحديث مما يستدل به على طهارة الكلب عند المالكية، فإن الرجل سقى الكلب في خفه، واستباح لبسه في الصلاة دون غسله، إذ لم يُذكر الغسلُ في الحديث، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ . ورد عليهم الآخرون بأنه لا دليل على أنه صلى به قبل تطهيره.
روي عن أبي هريرة في سنن الدارقطني:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة، فقيل له : إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال : ” لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور “، صحيح حكم الإسلام في طهارة الكلاب
فدل هذا الحديث على طهارة الكلب من وجهين.أحدهما : أنه جمع بينه وبين السباع فلما كان السبع طاهرا كان ما جمع إليه في الحكم طاهرا .والثاني : أنه جعل ما بقي من شربه طهورا، وقد يكون الباقي قليلا، ويكون الباقي كثيرا. ورد عليهم الآخرون أن عطف السباع على الكلاب يل على المغايرة. أما كون الباقي كونه قد يكون قليلًا فهذا احتمال، وليس بيقين.
سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا .
يُستدل بها على جواز اقتناء الكلب في البيت، فكيف يكون لهم كلب وهم أطهار مؤمنين والكلب نجس، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ.
2- من قال بطهارة البدن ونجاسة اللعاب
الذين ذهبوا إلى طهارة شعْر الكلب وَنجاسة رِيقه، فهم الأحناف وابن تيمية وحكى عن أحمد بن حنبل ذلك. ويقولون أن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد نص بالنجاسة، “فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة”، أما لحم الكلب وريقه فنجس، لورود الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».وقال ابن تيمية في نجاسة الكلب: «الْقَوْلُ الرَّاجِحُ هُوَ: طَهَارَةُ الشُّعُورِ كُلِّهَا: الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَغَيْرُهُمَا بِخِلَافِ الرِّيقِ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا كَانَ شَعْرُ الْكَلْبِ رَطْبًا، وَأَصَابَ ثَوْبَ الْإِنْسَانِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ؛ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْيَانِ الطَّهَارَةُ، فَلَا يَجُوزُ تَنْجِيسُ شَيْءٍ وَلَا تَحْرِيمُهُ إلَّا بِدَلِيلٍ».
3- نجاسة الكلب
الذين ذهبوا إلى نجاسة الكلب هم: الشافعية وجمهور الشيعة ورواية عن أحمد بن حنبل، ومن معاصري الحنابلة ممن قال بنجاسة الكلب: ابن العثيمين وابن باز.
1- الشافعية
ذهب الشافعية والحنابلة، بنَجِاسة الكلب حَتى شَعرُه ويستدلون بحديث:
روي عن أبي هريرة في صحيح مسلم:
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، صحيح حكم الإسلام في طهارة الكلاب
ودلالتهم من الحديث أنه لو لم يكن نجساً لما أمر بإراقته لأنه يكون حينئذ إتلاف مال، وقد نهينا عن إضاعة المال، والدلالة من الحديث الثاني ظاهرة أيضاً فإن الطهارة تكون من حدث أو نجس، وقد تعذر الحمل هنا على طهارة الحدث فتعينت طهارة النجس. وقد رد المالكية وجمهور من العلماء إن غسل الإناء من ولوغه تعبداً، وليس دليل على نجاسة الكلب واحتجوا لهم بقول الله تعالى: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم.
2- نجاسة الكلاب في القران عند الشيعة
المشهور بين فقهاء الشيعة الإمامية أن نجاسة الكلب عينية أي أن كل شيء فيه نجس شعره وجلده وأظافره وفضلاته من لعاب وغيره وحجتهم الآتي:
روى حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن الفضل أبي العباس قال، قال أبو عبد الله الصادق: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء، قلت: لم صار بهذه المنزلة؟ قال: لأن النبي (صلى الله عليه واله) أمر بقتلها.
روى حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله جعفر الصادق، قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء. قال: اغسل الاناء.
إلا أن بعض فقهاء الشيعة ذهبوا إلى القول بطهارة بدن الكلب ونجاسة لعابه فمن المتقدمين الذين ذهبوا هذا المذهب الشريف المرتضى، وقال المرتضى:«شعر الميتة طاهر، وكذلك شعر الكلب والخنزير، هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي: إن ذلك كله نجس».بينما ذهب الشيخ الصدوق إلى رأي نادر وهو القول بطهارة كلاب الصيد حصراً ونجاسة الأصناف الأخرى من الكلاب.
وفي النهاية نضع لكم رابط” رسالة الكلب طاهر” لابن حزم الأندلسي يمكنكم من قراءة النص كاملاً