السؤال 12:شخص قدم من القاهرة لأداء العمرة والحج متمتعاً، وأحرم بالعمرة، وأنه قرأ في كتاب أنه إذا خرج وأحرم من الميقات فينقطع تمتعه؟
الجواب: لا، هنا إذا كان متمتعاً وأتی بعمرة وحج في سنة واحدة في أشهر الحج، بمعنى أحرم بالعمرة في شوال أو ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة ثم انتهى من العمرة وأحرم بالحج في نفس عامه فهو متمتع، ولا ينقطع تمتعه إلا إذا عاد إلى بلده وأحرم منه بالحج في أصح قولي أهل العلم، وبالله التوفيق.