أسئلة وأجوبة في الحج والعمرة
الجزء الأول 50 سؤال مع أجوبتها
للشيخ عبدالعزيز بن محمد الداود رحمه الله
تم تفريغها من تسجيلات دروس الحرم المكي – يمكنكم تحميل كامل الأسئلة بصيغة pdf – اضغط هنا
السؤال 1: أرجو شرح وتوضيح مناسك الحج؟
الجواب: هذا السؤال جوابه طويل، ولكن باختصار في اليوم الثامن يلبس الحجاج ملابس الإحرام في أماكنهم ومنازلهم للحج هذا بالنسبة للمحلين (المتمتعين)،
وأما الذين هم مفردون أو مقرنون فهم على إحرامهم، يخرج الجميع إلى منى ويصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح كل صلاتي في وقتها يقصرون الرباعية، ويبيتون ليلة التاسع بمنى، هذا العمل كله سنة، من تمكن من أداءه فهو أكمل وقد أتی بالسنة، ومن لم يتمكن فلا شيء عليه،
فإذا طلعت الشمس توجه الجميع إلى عرفة مكبرين ومهللين وملبين “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد”،
فإذا وصلوا إلى عرفة جلسوا هناك واستظلوا في الخيام وتحت الشجر، فإذا زالت الشمس وأذن المؤذن صلوا الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين جمعاً وقصراً، ثم يشتغلوا بعد ذلك بالدعاء والذكر والتضرع بين يدي الله -عز وجل- وسؤاله الرحمة والمغفرة والعتق من النار، ويكثروا من قول: “لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير“، يقول -عليه الصلاة والسلام-: “أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت: أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير “.
وإن قرأ القرآن كان حسن يعني يجمع بين القراءة وبين التسبيح والتهليل وبين الاستغفار وبين الذكر والدعاء، يعني تارة هذا وتار ذاك، ويلح على الله ويلجأ إليه – سبحانه وتعالى اغتناماً لهذا الموسم العظيم، فإنه موسم عظيم يجود به الله – سبحانه وتعالى على عباده فيه بالفضل ويباهي بهم الملائكة يقول: “هؤلاء أنتوني شعثاً غبراً”، فيفيض الله – تعالى- على عباده في هذا اليوم العظيم من النفحات الكريمة، ويغفر لهم سبحانه وتعالى- في هذا الموسم العظيم،
ما روؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أدحر من يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام، الشيطان الحقير الدينيء لأنه يرى عفو الله -عز وجل- وتجاوزه عن الذنوب العظام، فإذا غربت الشمس وتأكد الإنسان الغروب دفع إلى المزدلفة بسكينة ووقار وهدوء تأسياً بالنبي عليه الصلاة والسلام-، كان عليه الصلاة والسلام- يسير العنق – يعني السيل المعتدل، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع، وكان عليه الصلاة والسلام لما انصرف من عرفة إلى المزدلفة شنق للقصواء الزمام، يعني مسك الزمام بيده اليسرى ورد رأسها حتى جعل رأس الراحلة يصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى -عليه الصلاة والسلام-: أيها الناس السكينة السكينة، ليس البر في الإيضاع (4) أي الإسراع“.
وكان إذا واجه حبلا من الحبال – يعني رملا من الرمال- أو جبلا أرخى لها حتى تصعد، فإذا وصل الحاج إلى المزدلفة لا يفعل مثلما يفعل الناس اليوم أول ما يصلون يرمون الجمار، لا، أول ما يصل يؤذن المؤذن يصلون المغرب والعشاء جمعة وقصرة، ثم يستريح الحاج ينام ولا يفعل شيئاً، تحتاج إلى أكل وشرب كل واشرب ثم نم،
فإذا أذن الفجر تقوم وتصلي الفجر بأذان وإقامة ثم تضرع إلى الله -عز وجل- وتذكره وتهلله وتسبحه حتى تسفر جدا، فإذا أسفرت جدا اندفعت إلى منى، ويجوز للضعفاء ومن في حكمهم الدفع بعد نصف الليل، فإذا وصل إلى منی رمی جمرة العقبة وسبع حصيات ويكبر مع كل حصى: “الله أكبر الله أكبر الله أكبر”، ثم يتوجه إلى هديه وينحره ثم يحلق رأسه ثم يفيض إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة هذا إذا تمكن، وإذا لم يتمكن من الترتيب فإنه يفعل ما تيسر له من الرمي وإن شاء قدم الحلق، وإن شاء قدم الذبح وإن شاء قدم الطواف والسعي، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام – في ذلك اليوم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال للسائل : ” افعل ولا حرج“.
ثم يبقى في منى ليالي مني يوم الحادي عشر والثاني عشر، يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويرمي الجمار إذا زالت الشمس، يعني يبدأ بعد الظهر يعني الساعة الثانية عشر ونصف تقريباً، يبدأ من الجمرة الأولى التي تلي مسجد الحيف ثم الوسطى ثم العقبة وهكذا في اليوم الثاني العشر، ثم بعد ذلك إن شاء تعجل ونزل إلى مكة لقوله – عز وجل-: (واذكروا الله في أيام معدوداتي ؛ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ,ومن تأخر فلا إثم علي, لمن اتقى, واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) [البقرة : 203]
وإن أقام ليلة الثالث عشر بات هناك ورمی بعد الزوال كما رمي بالأمس، ثم يفيض وينزل إلى مكة، وإن كان يريد السفر فليودع البيت ثم يتوكل على الله إلى أهله، لحديث ابن عباس: “أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه ځفف عن الحائض“.
هكذا حج نبيكم -عليه الصلاة والسلام-، فما ذكرت لكم تمام هكذا حجة الرسول عليه الصلاة والسلام.
السؤال 2: مالحكم لو أجّل طواف الإفاضة إلى ثاني يوم و ثالث يوم؟
الجواب: إن وقت طواف الإفاضة موسع، وأنه يبدأ من بعد نصف الليل لمن وقف بعرفة وبات في المزدلفة، وأن وقته يجوز في يوم العيد واليوم الذي بعده حتى نهاية الشهر؛ لأن وقته واسع، لكن قلت لكم: أنه ينبغي المباردة لأدائه براء للذمة، وخروجة من عهدة التكليف، ولأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، ولأنه ركن من أركان الحج.
السؤال 3: ما حكم الدعاء في الحجر والصلاة فيه؟
الجواب: الحجر كما تعلمون أكثره من البيت، يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما قالت عائشة أم المؤمنين – للنبي – عليه الصلاة والسلام- : “إني نذرت أن أصلي في البيت فقال عليه الصلاة والسلام : صلي هنا أي في الحجر – فإنه من البيت.”
فدل ذلك على أنه من البيت، ويقول أهل العلم أنه فيه من البيت حوالي ستة أذرع وثلثي ذراع، أو ستة أذرع ونصف يعني أكثره من البيت؛ ولهذا صلاة الفريضة لا تحوز فيه، ولهذا الأن المسئولون عن الحرم – وفقهم الله – يمنعون الناس في صلاة الفريضة أن لا يصلوا في الحجر؛ لأنه لا تصح الصلاة فيه، لكن في النافلة تحوز الصلاة فيه ، من يصلي فيه كأنه يصلي داخل الكعبة، أما الفريضة لا يجوز أن تصلي في الحجر؛ لأن الحجر من البيت، والبيت لا تصح صلاة الفريضة فيه.
فوقت صلاة الفريضة لا بد أن تخرجوا من الحجر.
كذلك أيضا في الطواف في البيت لا بد وأن تطوفوا من وراء الحجر، تجعلون الحجر مع البيت في الطواف، ومن دخل بين البيت والحجر وطاف بينهما ما صح طوافه، والسبب في كون إن الحجر ما يدخل مع البيت هو والله أعلم أن قریش حينما بنت الكعبة المشرفة قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام- بخمس سنين قصرت فيها النفقة؛ فاقتصرت على هذا الآن وتركت الباقي، وأحيط عليه هذا الحائط؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام- شارك في بناء الكعبة قبل أن يوحى إليه -عليه الصلاة والسلام- واستمر على كل حال العمل، والنبي عليه الصلاة والسلام- أقرها على ما كانت عليه على بناء قريش.
فالخلاصة أن الحجر من البيت، وأن صلاة النافلة صلي فيه، وأن الدعاء فيه أيضا لا مانع منه، والإنسان يدعو، لكن كونه يتمسح بالكعبة أو يطيح من على الكعبة أو يلّم الكعبة هذا لا أعرف له أصلاَ، والإنسان عليه أن يقتصر على ما ورد به الشرع، والي عليه الصلاة والسلام – يقول: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ).
السؤال4: أنا اعتمرت عن نفسي، فهل يجوز أن أعتمر عن والدتي أو عن والدي؟
الجواب: لا أرى مانع من ذلك إذا كان الوالد متوفى، أو كان الوالد أو الوالدة كبيراتي لا يطيقان الركوب على الراحلة على السيارة -، بمعنى لا يستطيع أن يصلوا إلى الكعبة فلا مانع من ذلك من العمرة لهم،
وإذا أراد الإنسان أن يعتمر وهو بمكة فلا بد وأن يخرج إلى الحل وأدنى الحل وأقربه التنعيم، فلا بد؛ لأن لا يجوز أن تحرم بالعمرة من مكة من الحرم- وإنما تحرم بها خارج الحرم،
والأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام- حينما طلبت منه عائشة – رضي الله عنها- العمرة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام- أخاها عبدالرحمن أن يعمرها من التنعيم، فدل ذلك على أنه إذا أراد من في مكة أن يعتمر فإنه يخرج للحل، والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة.
وأما الأصل في جواز الحج عن الغير، ولو كان حياً إذا كان لا يقدر ولا يستطيع هو حديث الخثعمية حينما سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- في منصرفه من المزدلفة قالت: “یا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخ كبير لا يطيق الركوب على الراحلة أي على الجمل – أفأحج عنه؟ قال -عليه الصلاة والسلام- : نعم” .
ومما يدل أيضا على مشروعية العمرة عن الغير إذا كان لا يقدر، حديث أبي رزين العقيلي أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: إن أبي شيخ كبير لايستطيع الحج و العمرة و الظغ – أي الركوب على الدابة – أفحج عنه واعتمر ؟ فقال – صلی الله عليه وسلم-: “حج عن أبيك واعتمر.. والحديث صالح للاحتجاج رواه الخمسة.
فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان والديه متوفيان أو أحدهما ورد أن يعتمر عنه أو يحج عنه فلا مانع بشرط أن يكون الإنسان قد اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه، وكذلك إذا كان المحجوج عنه أو المعتمرعنه كبيراً أو مريضاً مرض لا يرجى برأه فحينئذ لا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
السؤال 5 : إني أريد أن أحج عن أخي فما الحكم؟
الجواب : إن كان الشخص حج عن نفسه جاز له أن يحج عن أخيه إن كان متوفياً، السائل ما قال: متوفياً، لكن إن كنت حججت عن نفسك فلا مانع، وإن كان حي ولا يستطيع الركوب على الدابة إما لشيخوخة أو لكونه مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فلا مانع أيضاً من الحج عن الغير لما سبقت الإشارة إليه من الأحاديث.
وإن كان الإنسان ما حج عن نفسه فيبدأ بنفسه؛ لأن النبي – عليه الصلاة والسلام– سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة، وبالله التوفيق.
وإذا أراد الإنسان أن يحج عن الغير فلا بد من نية مسبقة عند الإحرام، بمعنى إذا أراد أن يلبي عن غيره يقول عنده بعدما يلبس الإحرام ويرتب أموره يقول: ” لبيك عمر عن فلان، عن أخي فلان، أو أبي فلان يعني يسمي باسم فلان،
كذلك عند الحج إذا اغتسل ولبس الإحرام وأراد أن يعقد النية يقول: لبيك حج عن أبي فلان أو عن أمي فلانة بنت فلان، أو عن أخي مثلا. أو وإن كان نائبا عن الغير يعني موگل يقول: لبيك عن موكلي فلان.
لا بد من تصريح في الإسم هذا أولى، لكن لو نسي اسمه مثلاً إنسان أخذ دراهما من آخر لكي يحج عنه، ولا هو يريد أن يحج عن شخص لكن نسي اسمه، صح بالينية ؛ “إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرء ما نوى” .
السؤال 6: رجل تجاوز الميقات بدون إحرام ولا يتمكن من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه فماذا عليه لو أحرم من مكة؟
الجواب :كما لا يخفى الجميع الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقت المواقيت كما في حديث ابن عباس والكل يعرف ذلك لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام ومصر وشمال أفريقيا الجحفة، ولأهل اليمن والساحل يلملم – رابغ -، ولأهل نجد قرن المنازل وادي محرم، ولأهل مشرق ذات عرق، فقال: “هن لهن ولمن أتى عليه من غيره, ومن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك : فمهله من حيث أنشأ, حتى أهل مكة بين مكة” .
من هذا الدليل لا يجوز تجاوز الميقات بدون إحرام، ومن تجاوز الميقات وهو مريد للحج والعمرة فقد عصى النّبي -عليه الصلاة والسلام – فعليه التوبة والاستغفار والندم على ما فات ولا يعود إلى عمله، فإن كان يستطيع الرجوع إلى ميقاته ليحرم منه فكان بها والحمد لله ، إذا لم يستطع فيحرم من مكة، إن كان يريد العمرة فيخرج للتنعيم ويحرم من التنعيم وعليه دم، وإن كان يريد الحج فيحرم من مكة، أو من أي مكان في مكة، أو في الحرم ويكون عليه دم لو تجاوز الميقات، والدم شاة أو سبع بدنة، أو سبع بقرة يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، ولا يجوز له أن يأكل منه شيئاً، وبالله التوفيق.
السؤال 7: إني سأدفع قيمة الهدي إلى البنك، فماذا أعمل بعد رمي جمرة العقبة والتقصير وهل هناك قول أقوله؟
الجواب: إذا دفعت نقود الهدي أو ثمن الهدي إلى البنك فإن شاء الله – تعالى – كافي ومجزي؛ لأنهم عبارة عن وكيل عنك، فإذا رميت جمرة العقبة يوم العيد وحلقت رأسك أو قصرت حلت التحلل الأول ولا يشرع لك أن تقول قولاً خاصاً عند الحلق أو التقصير، نعم الإكثار من الدعاء، والتسمية عند بداية الحلق مثلا أو التقصير، الإكثار من التكبير هذا مشروع في يوم العيد وفي أيام التشريق، والتلبية حتى ترمي جمرة العقبة، فإذا رميت جمرة العقبة تقطع التلبية؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام- كما في حديث الفضل بن العباس: لم يزل يلبي حتى رمی جمرة العقبة ولما رمی جمرة العقبة قطع التلبية واشتغل عليه الصلاة والسلامبالتكبير .
السؤال 8: لو أن الإنسان في حالة غفلة أو نوم وحك جلده أو حك رأسه وسقط منه شعر بدون قصد وبدون تعمد فماذا عليه؟
الجواب : أنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى – على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولقول الله -عز وجل-: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما گسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) [البقرة:286]
وجاء في الحديث: قال الله: “قد فعلت”. ولحديث: “غفر لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ”
السؤال 9 :هل الطيب يكون على الثياب أم على الجسد؟
الجواب: بالنسبة للمحرم إذا أراد الإنسان الإحرام فإنه يشرع له أو يسّن له الطيب قبل أن يحرم، لكن يكون على بدنه لا على ثيابه؛ لأنه إذا كان على الثوب وسقط لزم عليه أن يغسل الطيب الذي عليه، ولو أبقاه كان عليه فدية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام- كما جاء حدیث یعلی بن أمية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأله سائل وهو بالجعرانة: ما تقول في رجل تلطخ بالطيب وعليه جبة؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: “أما الطيب فاغسله عنك وأما الجبة فانزعها “.
فدل ذلك على أن الطيب بالنسبة للمحرم يستعمل في البدن قبل الإحرام، وأما بعد الإحرام فالمحرم ممنوع من استعمال الطيب، واستعمال الطيب للمحرم أحد محظورات الإحرام، أما بعد الإحرام فلا شيء عليه، هذا واسع، يطيب الإنسان إذا انتهى من إحرامه – فك إحرامه – رمی جمرة العقبة وحلق رأسه وأراد أن يتطيب تطيب في جسمه، في رأسه، في ثيابه، الأمر في هذا واسع والحمد لله، ولأنه الآن لا محظور عليه، وبالله التوفيق.
السؤال 10: هل تجمع الصلاة في المزدلفة ؟
الجواب: إذا دفع الحجاج من عرفة إلى المزدلفة ووصلوا إليها فإنه يشرع لهم الأذان ثم بعد ذلك يقيم المؤذن ويصلون صلاة المغرب ثلاثاً، ثم أيضاً تقام الصلاة ويصلون العشاء ركعتين بأذان واحد وإقامتين يعني يؤذنون آذاناً واحدة ولكن لكل صلاة إقامة جمعاً وقصراً، تقصر رباعية للعشاء، وأما المغرب فلا تقصر؛ لأنها وتر النهار، وبالله التوفيق.
السؤال 11:إن المرأة إذا كلفت ابنها في رمي الجمار عنها فهل عليها هدي؟
الجواب : عن رمي الجمار لا ، إذا كانت المرأة ضعيفة أو امرأة كبيرة، أو امرأة حاملاً فهذه يجوز لها أن وكل ابنها أو أخاها أو واحداً مثلاً ممن معها يرمي عنها، فيرمي أولاً عن نفسه ثم يرمي عنها، لكن إذا كانت المرأة قوية أو قادر؛ فإنها ترمي لكن على وليها أن يجنبها الزحام، يمكن أن يرمي في آخر النهار أو مثلا أيضا يرمي في الليل ما دام أنه قد حدثت فتوى بجواز الرمي ليلاً فيرمي في الليل، لكن كما عرفتم الرمي في الليل عن اليوم الماضي لا عن اليوم المستقبل، وبالله التوفيق.
الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال، اسمعوا أيها الحجاج جميع الرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر لا يجوز قبل الزوال إطلاقاً، وإنما يعيد، وإذا لم يعد فعليه ذنب؛ لأنه ترك واجباً من واجبات الحج فانتبهوا لهذا، وهناك مراكز للتوعية منتشرة في منى فعليكم أن تسألوا كل يوم عن وظيفة ذلك اليوم كيف ترمون؟ كيف تقصرون؟ كيف مثلا تحلقون؟ متى ينتهي الإحرام؟ أنتم الأن عرفتم الأحكام والحمد لله، لكن قد ينسى بعضكم، فمن نسي فعليه أن يسأل إخوانه من طلبة العلم فهم والحمد لله مهيأون لهذا ومؤهلون بحمد لله فما عليكم إلا أن تسألوا وستجدوا إن شاء الله تعالى – الجواب الشافي، يقول الله -عز وجل-: ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) [الأنبياء:7]
ولا يجوز للإنسان أن يفعل الشيء وهو لا يدري ثم بعد ذلك يسأل، بل ينبغي له أن يسأل قبل الفعل حتى يكون عمله على بصيرة؛ لأنه جاء في تفسير التقوى: أن تعمل في طاعة على نور من الله – على علم وبصيرة – ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله، فالحاصل أن الإنسان غير معذور في أن يسأل، فما عليه إلا أن يسأل إخوانه من طلبة العلم وسيجد إن شاء الله تعالى – جواب مسألته، وبالله التوفيق .
السؤال 12:شخص قدم من القاهرة لأداء العمرة والحج متمتعة، وأحرم بالعمرة، وأنه قرأ في كتاب أنه إذا خرج وأحرم من الميقات فينقطع تمتعه؟
الجواب: لا، هنا إذا كان متمتعاً وأتی بعمرة وحج في سنة واحدة في أشهر الحج، بمعنى أحرم بالعمرة في شوال أو ذي القعدة أو في عشر ذي الحجة ثم انتهى من العمرة وأحرم بالحج في نفس عامه فهو متمتع، ولا ينقطع تمتعه إلا إذا عاد إلى بلده وأحرم منه بالحج في أصح قولي أهل العلم، وبالله التوفيق.
السؤال 13: معه أربعة نسوة وأهم عند النوم ينصرفون وينامون في منزل واحير وحدهم؟
الجواب: إذا كنت أنت محرمة لهم كأبيهم مثلا أو أخيهم أو عمهم أو خالهم فلا مانع أن تبيت معهم، وإذا كنت غير محرم لهم فلا يجوز لك أن تبيت معهم، لكنك تكون قريبة منهم في محل قريب من المحل الذي هت فيه حتى تحافظ عليه ولاحظه، وبالله التوفيق.
السؤال14:دخلت بدون إحرام لظروف، ولم يمكن لي الخروج إلى التنعيم.
الجواب : من تجاوز الميقات بدون إحرام فإنه يأثم، وعليه إما أن يرجع إلى الميقات الذي أتی منه، وإما أن يحرم من مكة بالحج وعليه دم، وإن أراد أن يعتمر فيحرم من التنعيم وعليه دم التجاوزه في الميقات، يذبح ويوزع على فقراء الحرم ولا يأكل هو منه شيئا، وبالله التوفيق.
السؤال 15: أتينا من المدينة المنورة إلى مكة محرمين وطفنا حول الكعبة ولم نسع بين الصفا والمروة وتحللنا فما الحل الآن؟
الجواب: يلزمك أن تلبس الإحرام مرة أخرى من بيتك وتسعى، لابد أن تسعى من الآن فيه، طالما لم تصب زوجتك مازلت محرمة.
السؤال 16: هل بالبيت الحرام ركعتين تحية مسجد؟
: نعم يوجد ركعتين تحية مسجد، وإذا أتيت وطفت كفاك عن تحية المسجد وإلا تصلي ركعتين أو ما تيسر، لكن لا يلزمك في كل دخول طوافت، لو طافت الناس كلها ما خلا المطاف.
السؤال 17: ما المقصد من اسم یوم التروية؟
الجواب: كان في القدم لا يوجد هنا ماء، كان يروون في القرب على الجمال ويمشون، أما الأن الحكومة – وفقها الله – يسرت لهم المياه هنا وفي عرفات فما يحتاجون أبدا وفي مني وفي المزدلفة وفي عرفات.
السؤال 18: ماذا نفعل يوم التروية؟
الجواب: تحرم مثل ما أحرمت من الميقات، تغتسل وتلبس ثياب الإحرام يوم ثمانية، من سكنك الذي أنت مقيم فيه، وتطيب الرأس بعد الاغتسال وقت لبس ثياب الإحرام فهو سنة تطيب الرأس، وتلبس الإحرام وتصلي ركعتين بنية الحج وتحرم بعدها تقول: “لبيك حجة فإن حبسني حابس فمحلي حيثما حبستني” ثم بعدها تقول: “لبيك اللهم لبيك” وتلبي إلى عرفات ومنى وفي كل وقتي تلبي. ” لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك”، التلبية هنا الرسول -عليه الصلاة والسلامأهل بالتوحيد، لبيك أي أنا مقيم على طاعتك، مأخو من قولهم: لبي بالمكان إذا أقام به، “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك” فيه نفي الشريك مع الله -عز وج-. فإذا التوحيد لابد منه في جميع الأعمال، في الصلاة “الله أكبر”، في الحج ” لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلله الحمد، والعمة لك والملك لا شريك لك “
فالرسول أهل بالتوحيد ” لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد، والنعمة لك والملك، لا شريك لك “.
السؤال 19: أحرمنا للعمرة من ميقات أبيار علي من المدينة وصلنا فقمنا بعمرة وأحللنا ومن بعدها ناويين إن شاء الله نحرم لعمرۃ للأم ومن بعد تحل وتحرم لعمرة للأب في أثناء الانتظار للحج، هم أحياء ولكن ليس لديهم استطاعة أن يأتون للمسجد، فهل هذا يجوز؟
الجواب: إن استأذنتهم أن تعتمر عنهم ما في مانع إن شاء الله.
السؤال 20: هل يجوز أن أؤدي عمرتين في شهر واحد ؟
الجواب: لا يوجد مانع، فالسيدة عائشة رضي الله عنها اعتمرت في شهر مرتين، عمرة في حجها وعمرة بعد الحج.
السؤال 21: يسأل أخ ويقول: أنه حج هو زوجته ومعهم طفلة – يعني بنت
وأنه أمر الأم أن تغسلها عند الإحرام وأن تنوي عنها الإحرام، وأن البنت رأى عليها سروالا وهي تطوف، وهل أيضا على الطفلة هدي لأننا متمتعين؟
الجواب: لا شيء في هذا؛ لأن المرأة يجوز لها أن تلبس اللباس القميص والسروال والشراب، لبس المخيط ممنوع منه الرجال فقط، أما النساء فلا يمنع منه، المرأة فقط ممنوعة من القفازين والنقاب فقط، أما كوها تلبس فائل أو سروالا أو دراعة فهذا مطلوب، أو تلبس شرابة فهذا ما فيه شيء، إذا كون البنت عليها سروال ما يضر، وإذا أحرمت بالصغير فإنه يلزمك كما يلزم الكبير من أفعال العمرة إن كان معتمر وأفعال الحج، وكذلك الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا، حكمه حكم الكبير إلا أنك تفعل عنه من الأعمال من رمي الأجمار وتطوف وتسعى به، ولكن الحج بالصغير الحقيقة فيه تعب لكن فيه أجر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجته – حجة الوداع التي ذكرت لكم الآن – اعترضت إليه امرأة فقالت: “یا رسول الله ألهذا حج؟” ومعها طفل، قال: “نعم، ولك أجر“، فأنت إذا حججت بطفلك أو طفلتك فلك أجر، لكن ما يلزمك أن تحججه، الصغير من بني أو ولير لا يلزمك أن تحرم به للحج ولا للعمرة، لكن إن فعلت وصبرت على ما كان من مشقة فلك أجر في هذا إن شاء الله تعالى – ، وله حج ولكن ما تجزيه عن حجة الإسلام، إذا بلغ فلابد وأن يحج؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام- قال: ” أيما عبد حج عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الإسلام ، وأما صبي حج عشر حججج ثم بلغ عليه حجة الإسلام “
السؤال 22: امرأة كانت في رمضان في النفاس أسقطت مولودة وأنها لم تصم رمضان ولكنها بعدما طهرت شرعت في الصيام، ولكن لحد الآن لم تكمل الصوم، وقد حجت، فهل حجها صحيح؟
الجواب: نعم حجها صحيح، ولا يضرها كون باقي عليها أيام ولم تصمها، إذا – إن شاء الله – رجعت إلى بلدها تصوم الباقي وحجها صحيح، ولا يلزمها أن تكمله متتابعة، لو صامته متتابع كان حسنا، وإن صامت أياما واستراحت أيامة فلا شيء في هذا، المهم أنها تهتم وتعنى به لأنه دين عليها، ديث في رقبتها لابد من أداءه.
السؤال 23: هل نصلي الجمعة في مسجد الخيف بمنی؟
الجواب: لا تقام صلاة الجمعة في المسجد، لكن لو أقامت وصليتم فلا مشكلة، على كل حال المسافر ومن كان في حالة الحجاج لا يلزمهم الجمعة لكن لو حضروها أجزأت، لكن الذي أعرف أن مسجد الخيف لا تقام فيه، لكن لو أقاموا الجمعة وصليت معهم ما فيه مانع. من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والمرأة والعبد إذا حضروها أجزأت، المسافر ليس عليه جمعة لأنها ما تحب إلا على المقيم، من شروط إقامتها الاستقامة، لكن ما أعرف حديث عن الرسول هذا، قولك: قال الرسول صعب، قال ترول الله -صلى الله عليه وسلم: – “من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار” . انتبهوا -رحمكم الله – رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: “إن كذباً عليّ ليس ككذب على أحد من كذب على الله ورسوله فليتبوأ مقعده من النار، فإنه ليس كالكذب المحرم، لكن الكذب على الله ورسوله أشد حرمة وإنك لا تشرع تقول : قال الرسول وهو ما قال، فهذا خطأ، عليه أن يتحقق ولا يقول : قال الرسول إلا إذا علم أنه قال.
السؤال 24: إذا رمی جمرة العقبة ولم يذبح الهدي هل يتحلل التحلل الأصغر؟
الجواب: نعم، بشرط أن يحلق أو يقصر، لابد أن يضيف إلى رمي الجمرة الحلق أو التقصير ، فيرمي الجمرة ثم يحلق أو يقصر، الأفضل الحلق، الرسول عليه الصلاة والسلام – دعا للمحلقين ثلاث وللمقصرين مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ” اللهم ارحم المحلقين . قالوا : والمقصرین یا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال : والمقصرين ولأن التحليق ورد ذكره في الآية أولا، قال تعالى -: (محلقين رؤوسكم ومقصرين) [الفتح : 27]، فالحاصل أن الحلق أفضل، ينبغي للحجاج أن يحلقوا ليحصلوا على الأفضلية العظيمة،
ودعاؤه -عليه الصلاة والسلام- مستجاب فلعلك تشمل هذه الدعوة تفلح فلاحا وتفوز فوزة ما تخسر بعده، فإذا كنت لك قصد في اتباع السنة ومحاولة تطبيقها فأنت على هذا لك أجر عظيم، الله تعالى – قال: (لقد كان لكم في رشولي الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) [الأحزاب : 21]،
لكن إذا ما تيسر حلاق وأحببت أن تقصر، لكن لا تقصر كما يفعل بعض الحجاج يقص من هنا شعرتين ومن هنا شعرتين بل لابد أن تعم الرأس بالتقصير، انتبهوا لهذا -رحمكم الله – فإن هذا كثيرا ما يخطيء فيه الحجاج فيأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا ويقول: قصرت، فلا، أصل التقصير بدل الحلق، والحلق أي يحلق الرأس كله، إذا لابد أن يكون التقصير عامة لجميع الشعر، ومن فعل قصر شعرتين فقط تقصيره ليس کاملا فعليه لبس الإحرام من جديير ويعيد التقصير .
والتقصير لابد أن تعم الشعر ولا يلزم أن تأخذ من كل شعرة لكن معظم الشعر، أما شعرة من هنا وشعرة من هنا لا تكفي، والواحد إذا أراد أن يقصر بالماكينة طيب؛ الماكينة تعم الرأس، هذا للعمرة، أما للحج فتحلقه كاملا أفضل، والحلق بالماكينة لا ينفع لازم حلق بالموس، الحلق بالماكينة تقصير، وبما أن على الحج أيام قليلة فالأفضل أن يترك الحلق للحج والتقصير للعمرة، إذا كان قريب من الحج كاليوم فيقصر الإنسان ويوفر الحلق للحج، لأن الحج طبعة أكبر، ممكن يقصر أيضا بعد الحج لكن تفوت عليه الفضيلة.
فدعا للمحلقين ثلاثة وللمقصر مره فأيهما أفضل؟ الحلق، لم؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام – دعا لهم ثلاثا، وهل منا أحد لا يرغب في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام-؟! كلنا في حاجة لها، نسأل الله ألا يحرمنا.
السؤال 25: حججت لنفسي من قبل، وقد أتيت لأداء الحج عن أمي وكان لدي نية حج التمتع لها ، ولكني أحرمت ولبيت بالعمرة عن نفسي والنية كنت بعدما أحرم عن نفسي وأؤدي العمرة أخرج مرة أخرى للتنعيم وأحرم للعمرة عن أمي، لكن شخصا أخبرني أنه لا يجوز أحرم عن نفسي وأحرم عن أمي، وقال لي: ما دام نیتك التمتع فأوهب العمرة لنفسك لكن أحرم بالحج لأمك ولا تخرج ثانية للتنعيم وتحرم لها من جدی؟
الجواب: أنت الآن جئت من بلدك قاصدأ الحج والعمرة لأمك، لكنك أحرمت وجعلت العمرة لنفسك وطفت وسعيت وقصرت، فلا مانع أن تذهب وتأخذ عمرة لوالدتك من التنعيم وتحرم لوالدتك من هناك وتحج عن أمك وأنت تعتبر متمتعاً؛ لأن التمتع معناه هو الشخص الذي يأتي بالعمرة في أشهر الحج ولا يسافر بعدها ليحج من عامه فهذا اسمه المتمتع، يعني أنه استفاد وترفه وانتفع من هذا السفر بنسكين، فأنت الآن بمجيئك من بلدك انتفعت بنسكين العمرة والحج فكنت متمتعاً بهذا الاعتبار، فلا مانع أن تكون العمرة الأولى تكون لك والعمرة الثانية لوالدتك إما قبل الحج أو بعد الحج، وتحج عن أمك تقول: لبيك اللهم حجة عن والدتي فلانة عند الإحرام للحج يوم ثمانية.
السؤال 26: هل يمكن تكرار العمرة؟
الجواب: تكرار العمرة غير مشروع للشخص، لكن أقول: كونه أنه يأتي هذه الأماكن المقدسة وإذا اعتمر رغب أن يعتمر عن والديه أو عن والدته مثلا وهم متوفين أو أحياء لا يستطيعون أن يأتوا ما في هذا مانع، لكن كون الإنسان يعتمر لنفسه أكثر من مرة في وقت واحلي هذا خلاف السنة، يكفيه عمرته، وباقي الوقت يصلي ويشغله بطاعة الله -عر وجل- في هذا الحرم:- صل، اقرأ القرآن، واحضر مجالس الذكر، وسبح. وهدي واحد للحج والعمرة حتى لو كانت أكثر من عمرة، وعلى كل حال ما دمت أحرمت لنفسك تكون لنفسك لا تصرفها لغيرك، لا يمكن الإحرام يكون الاثنين، أما لو كنت لم تحرم بعد ممكن تحول النية إلى غيرك کوالدتك مثلا، لكن أحرمت للعمرة لنفسك تستمر لا تصرفها لغيرك، لكن ما في مانع تحرم لوالدتك أو لوالدك من التنعيم، تخرج للتنعيم من مكة وتحرم من هناك وهو قريب جدا، في سيارات نقل جماعي تذهب لهناك.
السؤال ۲۷: هل يجوز ذبح هدي التمتع اليوم قبل العيد، وماذا عن توكيل البنك؟
الجواب: لا، لا يجوز ذبح هدي التمتع والقران إلا يوم العيد وأيام التشريق، والدليل على هذا أن الله -عز وجل- قال لنبيه: (فصل لربك وانح [الكوثر:2]
كذلك أيضا نبينا -عليه الصلاة والسلام- دخل مكة صبيحة رابع ذي الحجة، ومعه مائة بدنة ما ذبح منها ولا واحدة إلا يوم العيد، ولو كان يجوز لنحر -عليه الصلاة والسلام- كل يوم عشر ولا خمس ولا أقل ولا أكثر حتى ينتفع من معه، لكنه لم يفعل وذبحها كلها صبيحة يوم العيد، نحر بيده الشريفة ثلاث وستين بدنه وترك الباقي لعلي رضي الله عنه – ذبح علي سبعة وثلاثين، مائة ناقة في صبيحة يوم واحلي هو يوم العيد، هكذا هدي الرسول -عليه الصلاة والسلام-، المهم أنها نحرت في ذلك اليوم كلها، ولو كان يجوز قبل لنحر -عليه الصلاة والسلام-.
ثالثا: لما بين النبي عليه الصلاة والسلام- أن الأضحية لا يجوز ذبحها قبل الصلاة، قام خال البراء بن عازب قال : أنه ضحّی قبل الصلاة، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم: “شاتك شاة لحم، فقال يا رسول الله : إن عندي ناقة هي أحب إلي من شاتين أتجزئ عني؟ فقال نعم، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك”.
فمن هذه النصوص وغيرها يتضح جلية للجميع أنه لا يجوز الذبح قبل يوم العيد، ولو كنت أعلم أنه يجوز لقلت لكم، وأما الدفع للبنك فهذا لا يعتبر ذبحا، فالبنك عنده تعليمات ألا يذبح إلا يوم العيد، فالبنك الأن يتقبل من الناس قيمة الهدايا لكن لا يذبح إلا يوم العيد، لا يعني أنك إذا سلمته يذبح غداً، لا، عنده لجنة مشرفة عليه من مصالح حكومية على أنه لا يذبح إلا يوم العيد وتراقب الهدايا إلى آخره.
السؤال ۲۸: هل الأفضل الدفع أم الذبح بیده؟
الجواب: الأفضل يذبح بيده ويأكل، لكن إن لم يتيسر ويضيع الهدي ويذهب في التراب فالبنك أو الشركة تصرفه توزع البعض في مكة والبعض الآخر وهو كثير تنقله لبعض البلاد الإسلامية ويوزع هناك وينتفع به يبرد ويوصل هناك.
السؤال ۲۹: نحن جماعة من الحجاج متمتعين هل يجوز نوكل واحد منا يقوم بذبح الهدي؟
الجواب: نعم لا مانع، يحضر ويشتري الهدي إذا وكلتموه ويحضر ذبحه ويتولاه لا مانع في هذا أبدا.
السؤال ۳۰: شخص أتى للعمرة ولم يأت للحج واعتمر، ولكنه جدد نيته للحج، فماذا بالنسبة للإحرام؟
الجواب: من حيث الإحرام يحرم من مكة، وأما من حيث الهدي فنعم الراجح أنه يعتبر متمتعاً، وأن عليه هدي لأنه الآن في سفره استفاد بنسكين، النسك الأول العمرة والنسك الثاني الحج، وأما الإحرام فيحرم من مكة.
السؤال ۳۱: هل يجب على كل إنساني قدم إلى مكة أن يحرم من الميقات ويعتمر أم لا؟
الجواب: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :
القول الأول: أن جميع من دخل مكة فإنه يتعين عليه الإحرام ويطوف ويسعى ويقصر إلا إذا دخلها لقتالي مشروع كما دخلها الرسول عليه الصلاة والسلام- يوم الفتح، أو كان يتردد على مكة كساعي البريد ومن يكون له تجارة يذهب ويأتي فهذا لا يتوجب عليه.
القول الثاني:- وهو الراجح – إن شاء الله تعالى – من حيث الدليل أنه لا يجب إحرامه وجوبا إلا على من أتاها لقصد الحج أو العمرة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام- في حديث ابن عباس الذي بين فيه المواقيت قال: “ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر الجحفة -وهي قرية قرب رابغ الآن لیست معروفة ويكون الإحرام من رابغ، وأهل اليمن يلملم – معروفة الآن بالسعدية-، وأهل نجد قرن المنازل – المعروفة الآن بالسيل- ووادي محرم لأهل الطائف، قال: “هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة “
مفهوم الحديث أن الشخص الذي لا يريد حجة ولا عمره لا يجب عليه، ولعل هذا هو الراجح، ولكن أقول أنا تعقيباً على هذا الشخص الذي أتى مكة بقصد الزيارة أو لتجارة أو التعقيب معاملة أو لغرض ما ينبغي أن ينتهز فرصة وجوده ومروره في المواقيت ويغتنم عمر، إذا هبت رياحك فاغتنمها ***** فإن الخافقات لها سكو.
إذا كان الإنسان أتيحت له فرصة فلا يضيعها، لا تدري أتأتي مرة ثانية أم لا تأتي، فكونك تغنم هذا المغنم وأنك تطوف وتسعى وتقصر لعل الله يقبل منك دعوة ما تشقى بعدها تفلح بعدها تكون سببا في دخولك الجنة، وأينا يرغب عن دخوله الجنة؟! فهو لا يجب لكن يستحب، هذا الراجح.
السؤال ۳۲: هل يجوز للمتمتع أن يعتمر بعد العمرة الأولى قبل الحج تطوع؟
الجواب: بالنسبة أن يعتمر لنفسه مرة أخرى هذا خلاف السنة، والسنة أن يكتفي بعمرة واحد، أما إذا كان يريد أن يعتمر عن غيره كوالده ووالدته فهذا لا شيء فيه – إن شاء الله تعالى -، لكن كونه يكرر العمرة لنفسه فهذا خلاف السنة .
السؤال ۳۳: بدأت الطواف من الركن اليماني وانتهيت به فما الحكم؟
الجواب: طواف لا يجزيه لأنه لم يكمل الطواف؛ لأن لابد لأن يطوف الإنسان يبدأ من الحجر الأسود، أو لو بدأ بالركن اليماني وانتهى بالحجر الأسود كفاه، لكن إذا كان بدأ بالركن اليماني وانتهى بالركن اليماني معناه أنه ما كمل السبعة لابد من تكميل السبعة، ولا يجزي هذا.
السؤال 34: هل من الضروري للمحرم أن يجعل شخصاً آخر متحللاً يقص أو يحلق له أم يقوم هو بذلك؟
الجواب: ليس من الضروري، ويمكنه أن يقوم هو بذلك ولا شيء عليه.
السؤال 35: الأعمال بالمسجد الحرام هل لها مائة ألف ثواب؟
الجواب: هذا اختلف فيه بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقيسه على الصلاة ويقول: نعم إن الأعمال الصالحة تضاعف كلها، والبعض يقصر التفضيل على ما ورد عليه دلية، والذي يظهر – والله أعلم- أنه – إن شاء الله – على خير، وأنه – إن شاء – له فضل وأرجو أن يحظى بالمضاعفة.
السؤال 36: لم نستطع إكمال طواف القدوم لمرض الوالدة ونحن مفردين بالحج؟
الجواب: القدوم، ويوم العيد أو في ما بعده في أيام التشريق تطوفون إذا معناها لا يلزمكم طواف وتسعون.
السؤال ۳۷: هل على الحاج المفرد هدي؟
الجواب: ليس على الحاج المفرد هدي.
السؤال ۳۸: كان الشيخ يشرح في كيفية حج الرسول-عليه الصلاة والسلام- فذكر أنه في الهدي أفدى بمائة ناقة، وذبح بيده ثلاث وستين، وتطعم من المائة أخذ من كل واحدة بضعة وطبخها في قدر، ما الرأي الآن في طريقة البنك أنه يأخذ المال ولا نعلم أنه إذا كان ذبح أم لا، وأننا لا نذبح لنفسنا هل هذا صحيح؟
الجواب: أولا: إذا أمكنك أن تذبح أنت بنفسك وتأكل منها فهذا أفضل إن كنت تستطيع، فتأكل منها وهدي منها وتتصدق منها هذا الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام-، إذا كنت لا تقدر وأعطيتها للبنك فلعله إذا ذبح عنك يوزع بعضاً منها بمكة والبعض الآخر لبعض الدول الإسلامية المحتاجة بدلاً من أن تهدر وتضيع؛ لأنهم نفذوا المشروع هذا لما رأوا اللحوم قدر وتضيع في الأرض، فكونهم فكروا في هذا المشروع أنها تأخذ لحوم الهدايا وترسله إلى بعض البلاد المحتاجة هذا هو أصل المشروع، بالنسبة لي ولك إذا كان الواحد فرد يعني يقدر أنه يذبح لنفسه ويأكل فهذا أفضل، إن كنت تستطيع هذا أفضل لك جزاك الله كل خير،
ما أقول: في شك في هذي البنك، لكن أقول: إن فعلت بنفسك فهو أفضل، أنت تقول: والله إني أريد أن أكل منها وأفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام-؛ أذبح وأكل وأتصدق فهذا طيب وهذا هو المفروض الذي يصير، لكنك ما تستطيع فتوكل البنك.
السؤال ۳۹: هل هناك رمي للنساء؟
الجواب: المرأة القوية ترمي، وتحاول الفترة التي يقل فيها الزحام، أما المرأة الحامل أو المريضة أو الضعيفة فهذه يرمي عنها، أما القوية فتحاول.
السؤال40: رميت الجمرات وذهبت إلى منى وحلقت بعدها؟
الجواب: لا مانع، يجوز تأخير الخلق لبعد الطواف والسعي، لكنك إذا رميت الجمرة وحلقت فقد تحللت التحلل ويجوز لك لبس الثياب، لكنك إذا رميت الجمرة ودخلت وطفت وسعيت وجعلت الحلق بعد السعي فلا بأس؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام- في يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في أعمال يوم العيد إلا قال: “افعل ولا حرج”.
أما السنة فهو أن يرمي ثم ینحر ثم يحلق ثم ينزل ويطوف هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام-، هذه هي السنة، لكن لو قدم الإنسان بعض هذه الأعمال على بعض فلا حرج عليه إن شاء الله – تعالى-؛ لأن الرسول – عليه الصلاة والسلام- في يوم العيد ما سئل عن شيء قدم ولا أر في أعمال يوم العيد إلا قال: “افعل ولا حرج”،
قال رجل: حلقت قبل أن أرمي قال له: “افعل ولا حرج”، قال له رجل حلقت قبل أن أنحر قال: “انحر ولا حرج”.
السؤال 41: أنا من أهل مكة وأحرمت من مكة مفردة هل هذا صحيح؟
لاشيء عليك، فقط عليه طواف وسعي يوم العيد، وليس عليك هدي لأنك مفرد.
السؤال42: یوم النحر ذبحنا ذبيحة حق الهدي أيهما أفضل أعطيها للناس ولا أتصدق بها على الفقراء؟
الجواب: السنة أنك تصدق وتأكل منها، هذا الأفضل والأحسن، ما يلزمك أن تتصدق بها كاملة، على كل حال الرسول أكل من الهدي وهو قدوة -عليه الصلاة والسلام-.
السؤال 43: إنسان أتی من جدة وحج وقدم طواف الإفاضة على بعض النسك؟ والذي ما ودع عليه وداع أم لا، وهل يصح طواف الوداع الصبح والرمي بعد الظهر.
الجواب: لا يصح، لابد أن يكون الوداع بعد أعمال الحج، والذي يودع الآن الضحى ويرمي الظهر هذا ما هو آخر عمله بالبيت، إنما أخر عمله منى، لحديث بن عباس: “أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت” لابد أن يكون الوداع بعد نهاية أعمال الحج، كما يودع المسافر أهله.
السؤال: أريد أن أحج عن أمي المتوفاة؟ ولم يسبق لي الحج عن نفسي.
الجواب: لابد أن تحج عن نفسك أولا، فلا يجوز ولا يصلح، الرسول – عليه الصلاة والسلام – سمع رجلا يلبي قال: لبيك عن شبرمة، قال -عليه الصلاة والسلام-: “من شبرمة؟” قال: أخ لي، قال: “حججت عن نفسك؟” قال: لا، قال: “حج نفسك ثم عن شبرمة”.
فأنت الآن حج عن نفسك أولا ثم عن والدتك في العام القادم.
السؤال 44: الحجر الأسود تقبيله في الشهر هذا أم في أشهر الحج هل يتساوی؟
الجواب: نفس الشيء، تقبيله سنة في أي وقت، إذا تيسر تقبيله فهو سنة في أي وقت.
السؤال 45: إذا لم استطع أن أطول الحجر وأقبله؟
الجواب: ما يلزمك، هو بالنسبة للحجر إن استطعت أن تمسه بيدك وتقبله فهذا حسن، وإن لم تستطع أن تلمسه واستطعت أن تقبله بيدك فهذا أيضا حسن، وإن استطعت أن تمسه بشيء في يدك كعصا أو غيرها فهذا جائز، أو مثلا تشير إليه مع التكبير ولا تقبل يدك، يعني أربعة أحوال كلها جاءت بها السنة والحمد لله.
الرسول عليه السلام- طاف على بعير لما طفق الناس يسألونه ركب الجمل وطاف عليه الصلاة والسلام-، وكان إذا حاذى الحجر أشار – عليه الصلاة والسلام- بيده وكبر، فلا يلزم لمسه، ولا من شروط الطواف ولا من واجباته تقبيل الحجر ولا لمس الركن اليماني وإنما هي من سنن الطواف، فمن استطاع أن يقبل الحجر الأسود وأن يمسح على الركن اليماني فهذا أفضل، وإن لم يستطع فلا ينبغي له أن يزاحم الناس لأنه يرتكب محظورة ليفعل سنة، يعني خاصة في أيامنا هذه لا يلزم ولا يستطيع يصل للحجر من الزحام فهو يؤذي نفسه ويؤذي غيره،
والرسول عليه الصلاة والسلام- قال لعمر: “إنك رجل شديد” يعني قوي “فلا تزاحم على الحجر ” لا تزاحم الناس، الإنسان الذي يزاحم الناس ويدفع هذا وهذا فلا، بل يشير من بعيد، ويقول: الله أكبر.
السؤال 46: يا شيخ – بارك الله فيك- نحن أحرمنا لحج وعمرة مقرنين؟ فهل علينا سعي واحد أم سعيين؟
الجواب: لا، بالنسبة للقارن ما عليه إلا سعي واحد سبع مرات بين الصفا والمروة، وأما الطواف فنعم هنا يطوف طواف القدوم ويوم العيد يطوف طواف الإفاضة، ما دمتم سعيتم مع طواف القدوم لا يلزمكم سعي يوم العيد مع طواف الإفاضة، يكفيكم طواف الإفاضة فقط، لكن إذا تحللت بعمرة اليوم وتبقى حلالا إذا طفت وسعيت وقصرت وتتحلل وتلبس ثيابك العادية وتبقى بمكة حلالاِ وتحرم بالحج يوم ثمانية هذا الذي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- به أصحابه، والقارن والمتمتع كلاهما عليه هدي، فأنت عليك هدي يوم العيد هدي القران، إذا كونك تكون متمتعاً فهذا أفضل لك وأريح لك الآن، كونك محرمة الآن بإحرامك هذا شاق عليك الآن فيجوز التحلل، فالرسول عليه الصلاة والسلام- أمر الذين أحرموا معه ولم يسوقوا الهدي أمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، فالنية الأولى لا أثر لها، يجوز فسخ القران إلى تمتع وفسخ الإفراد إلى عمرة، يكون مفردة يتحول لعمرة يكون متمتعة، والهدي يلزم الاثنين القارن ويلزم المتمتع، فأنت يا أخي أرى أنك تقصر بنية التحلل وتلبس ثيابك وتحرم يوم ثمانية مع المسلمين وتطوف وتسعى يوم العيد؛ لأن الهدي لازمك لازمك.
وهذا الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قال: “لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة” وأمرهم أن يحلوا، قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: “الحل كله”، دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة.
السؤال 47: أنه أتي من المدينة المنورة بإحرامه وأحرم للعمرة وطاف وسعي وقصر للتحلل من العمرة، ويقول: لي رغبة أن آتي بعمرة أخرى لي؟
الجواب: أقول له: هذا خلاف السنة، يكفيك العمرة التي اعتمرها، واقض ما عندك من الوقت في هذا الحرم من تسبيح وقليل وتكبير وتلاوة القرآن وسماع حلق الذكر، وإن وجدت فرصة فطف أيضا في وقت لم يكن هناك زحام والمطاف يكون خفيفة فهو خير لك، لأنه لم يؤثر عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولا عن السلف أنهم كانوا يكثرون العمر في سفرة واحدة، لكن لو أردت أن تعتمر لقريب لك توف أو والدتك في البلد فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق.
السؤال 48: يسأل الأخ ويقول من أين أحرم للعمرة؟
الجواب: بالنسبة للشخص الذي في مكة إذا أراد أن يعتمر لا يحرم من مكة وإنما يحرم من الحل، وأدناه وأقربه التنعيم الذي هو مسجد السيدة عائشة، يحرم من التنعيم لأنه لابد أن يجمع في إحرامه للعمرة بين الحل والحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام – حينما أذن لعائشة – رضي الله عنها- أم المؤمنين بالعمرة بعدما نزل من منى أمرها أن تعتمر من التنعيم، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن وأعمرها من التنعيم، وإن كان يجوز الإحرام بالعمرة لأمرها أن تحرم من منزلها بالأبطح لأنه كان ساكنة بالأبطح -عليه الصلاة والسلام – فهو نزل وخيم هناك بالأبطح، فأمرها وانتظرها حتى ذهبوا للتنعيم، ذهبوا على جمل وأحرموا من التنعيم ونزلوا بها وطافوا بالبيت وسعت وقصرت وانتهت، فلما فرغوا أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام- فأمر بالرحيل ونزل عليه الصلاة والسلام-وطاف بالبيت قبل الفجر وصلي بالناس الصبح وقرأ بهم سورة الطور، ثم بعد ذلك ودع مكة، مشی -عليه الصلاة والسلام- ولم يعد إليها، لأنه توفي في أول العام الذي يلي العام هذا، توفي في ربيع الأول في اثني عشر.
السؤال 49: يسأل الأخ ويقول: هل يجوز للمحرم أن يستعمل المرهم إذا اضطر إلى ذلك كجرح وغيره؟
الجواب: نعم، إذا كان المرهم ليس فيه طيب، والذي يظهر أن المراهم التي تستعمل الآن ليس فيها طيب، ولا مانع فيها أن يستعملها للعلاج الإنسان المحرم إذا اضطر لذلك إن كان هناك جرح في يده أو رجله أو في كذا، أو مرض وعولج في مستشفى بحبوب أو بإبر ما في مانع.
السؤال ۵۰: أتيت وزوجتي لأداء العمرة ونحن نطوف جعلنا حجر سيدنا إسماعيل على يمينا وليس على اليسار، لكن بعد ما فينا الإحرام وقد أتينا متمتعين قرأت في الكتاب أمس أن لابد أن يكون الطواف أن يكون حجر سيدنا إسماعيل على اليسار، فما الحل؟ هل نفدي؟ أم نعمل عمرة مرة أخرى؟
الجواب: إن من أخطأ في الطواف طوافه غير صحيح وسعيه كذلك لأنه مبني على طواف غير صحيح وبالتالي عليه أن يعيد العمرة لكن ما يحرم من التنعيم ولا من الميقات، فهو محرم ما عليه إلا أنه يغير اللبس الذي عليه ويلبس لبس الإحرام، ويعيد العمرة (الطواف والسعي والحلق ولو أصاب زوجته فسدت عمرته لأنه مازال محرماً، لكن لبسه للمخيط يعفى عنه للجهل والنسيان، ولا شيء عليه.