القفاز
ينقل الأزهري عن أهل اللغة بضعة تعريفات للقفاز منها:
«القفازان شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطي أصابعها ويدها مع الكف..
والقفازان تقفزهما المرأة إلى كعوب المرفقين، فهو سترة لها..
والقفاز يتخذ من القطن فيحشي بطانة وظهارة ومن اللبود والجلود».
ويقدم ابن منظور تعريفا للقفاز أكثر تفصيلا، ربما يعكس التطور الذي طرأ على القفاز مع مرور الزمن فهو يقول:
«القفاز، بالضم والتشديد: لباس الكف، وهو شيء يعمل لليدين، يحشی بقطن ويكون له أزرار تزرر على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها وهما قفازان …».
وهذا الضرب من لباس اليدين كان معروفا وشائع الاستعمال في أيام رسول الله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن لبسه في الاحرام.
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله و ينهي النساء في الاحرام عن القفاز والنقاب..
وفي رواية أخرى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
«المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين»
هذه بعض الروايات التي جاءت في الحديث النبوي عن القفاز وكلها كما يلاحظ مقترنة بالاحرام.
والنهي عن لبس القفاز في الاحرام ربما يعكس حقيقة استخدامه في الأوقات الاخرى وعلى وجه الخصوص اتقاء البرد کا جاء عند ابن منظور في تعريفه السابق .
والقفاز يتخذ من اللبود أو الجلود ويحشى ويكون له أزرار تزرر على الساعدين.
وليس من الواضح أكان القفاز من الصناعات المحلية الشائعة في مدينة الرسول ل أم كان مما يجلب إليها من خارجها.
والأمر الذي لا خلاف عليه أن القفاز من لباس اليدين الخاص بالنساء دون الرجال .
وأن الرسول و نهي المسلمات المحرمات عن لبسه أثناء الاحرام .