س – ما حكم تشييد القبور وزخرفتها ؟ وما آثارذلك؟
الجواب: حکم تشييد القبور وزخرفتها: لا يجوز تشييدها ولا زخرفتها؛ لأن هذا من باب الغلو المؤدي إلى اعتقاد تعظيمها والاعتقاد بها
وفي الحديث “نهى رسول الله له أن تجصص القبور وأن يجلس عليها أو يبني عليها ”
فقد تضمن الحديث النهي عن الغلو بها وعن إهانتها، وعن أم سلمة (ر ض) أنها ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال (ص) :
«أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله”
وعن علي عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله (ص) ؟ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته).
فدلت النصوص هذه على منع البناء على القبور كما دل الحديث الآخر على منع إنارتها قال (ص):
«لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج»
ومن الزخرفة الممنوعة الكتابة عليها، وكذا من تعظيمها الممنوع شرعاً: وضع أكاليل الزهور عليها أو تقديم شيء لها من الأموال أو سفك الدماء عندها كل ذلك وأشباهه من الغلو في القبور الممنوع شرعا المؤدي إلى الشرك.