هل يشترط فيمن تؤدي عنه مناسك العمرة أن يكون متوفياً؟
الجواب: إما أن يكون متوفياً أو يكون حياً وأذن لك في أن تأخذ له العمرة الإذن الذي هو النية وهو قول لبعض أهل العلم، والقول الآخر أنه لا مانع ولو لم يأذن لك فهذا عمل صالح ويصله إن شاء الله.
ولكن البعض لأهل العلم يقول: لو عملت له العمرة واستأذنته أرجو من الله أن يصل ثوابها له، لكن لا تجزيه عن عمرة الإسلام، لأنه ما ينيب إلا إذا كان غير قادر؛ لحديث المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام- عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:
“أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخاً كبيرة لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم”.
كذلك عن أبي رزين العقيلي ، قال : قلت : يا رسول الله ، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ، ولا المحمرة ، ولا العين ، قال : “ حج عن أبيك ، أو اعتمر “
فالحاصل أنه لابد إذا كان حياً قادراً ما يصح عنه الحج و العمرة لا يجزيه عن فريضة الإسلام، إن الله يسر له وقدر واستطاع يأتي ويحج.